الشيخ محمد آصف المحسني
118
معجم الأحاديث المعتبرة
( اثنتين - يب صا خ ) قال يعيد ( كا يب - 193 صا 375 ) ( قال - كا صا ) قلت ( له - كا ) رجل لميدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً فقال : أن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلّى الأخرى ولا شيء عليه ( ثم يسلّم ولا شئ عليه ) ( ويسلم - يب كا ) قلت : فإنه لميدر في اثنتين هو أم في أربع قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثم يسلّم ولا شئ عليه « 1 » . [ 5170 / 6 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الرّجل يصلّي ولا يدري ( أ - يب صا ) واحدة صلّى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5171 / 7 ] الاستبصار : الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : يعيد « 3 » . [ 5172 / 8 ] الكافي : وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء والحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن ( الحسن بن علي - كا ) الوشّاء ( صا ) محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي الوشّا قال قال : لي أبو الحسن الرّضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين « 4 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 5173 / 9 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء من هن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها اللَّه عزّوجلّ على المؤمنين في القرآن وفوّض إلى محمّد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات ( و - خ ) هي سنة ليست فيهن
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 350 ، الاستبصار : 1 / 375 ، التهذيب : 2 / 193 و 177 وجامع الأحاديث : 6 / 319 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 351 والتهذيب : 2 / 179 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 364 وجامع الأحاديث : 6 / 318 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 350 ، الاستبصار : 1 / 364 ، التهذيب : 2 / 177 وجامع الأحاديث : 6 / 319 .